السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم راح ننبه على خطوة يمكن الكثير منا يسويها
وهو ما يدري عن حكمها الشرعي ..
الا وهي ‘ التأمين على الشحنة ‘
وبعد البحث عن الحكم الشرعي للتأمين على البضائع
وجدت اكثر من فتوى بخصوص هالموضوع
وخلاصته ان التأمين حرام – لا يجوز للشخص ان يأمن على شحنته
فيجب عليك ان تبتعد عن التأمين
واذا كنت تشحن عن طريق شركة شحن التأمين فيها إلزامي
فابتعد عنها
فيوجد شركات شحن تستطيع الشحن من خلالها بدون اي إلزام بالتأمين على شحنتك
وباذن الله سنقوم بتوضيح طريقة إلغاء التأمين في شركات الشحن بموضوع مستقل
وهذي الفتوى التالية في موقع الإسلام سؤال وجواب
السؤال:
أعمل في شركة شحن تقوم بالشحن لجميع أنحاء العالم وأنه يجب أن أخبر العميل أنه يمكنه إضافة تأمين بمبلغ مقداره (3.5%) من قيمة الشحنة ، لحماية شحناتهم ، فإن وافق العميل أضغط على زر وينتهي الأمر في ثوان فهل هذا يجعل وظيفتي حراماً بسبب التأمين؟ وهل هذا ربا؟ وهل تحل علي لعنة الله ؟.
الجواب:
الحمد لله
اولا :
التأمين التجاري الذي تتعامل به شركات التأمين حرام . ومن أسباب تحريمه أنه يشتمل على الربا والميسر ، وكلاهما حرام بالنص من القرآن والسنة وإجماع المسلمين .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
التأمين على الحياة والممتلكات : محرَّم شرعاً لا يجوز ؛ لما فيه من الغرر والربا ، وقد حرَّم الله عز وجل جميع المعاملات الربوية والمعاملات التي فيها الغرر ، رحمةً للأمة وحمايةً لها مما يضرها ، قال الله سبحانه وتعالى : (وأحلَّ الله البيع وحرَّم الربا) ، وصحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أنه نهى عن بيع الغرر .
ثانيا:
عَظَّمَ الله تعالى شأن الربا وتوعد عليه بقوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) البقرة .
وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ .
ثالثا :
لا يجوز للمسلم أن يعمل في شركة مجال عملها في الربا والمعاملات المحرمة ، ولا يختص التحريم بكاتب الربا أو شاهده ، بل يدخل في ذلك جميع الموظفين الذين يعملون بالشركة حتى البواب والحارس ، لأن هذا فيه معاونة للشركة على ما تقوم به من أعمال محرمة ، وقد قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 .
خامساً :
على المسلم أن يحرص على العمل الحلال ، فإن أكل الحرام من موانع إجابة الدعاء ، ومن أسباب دخول النار، فأي جسم نبت من حرام فالنار أولى به .
وإذا ترك المسلمُ الحرامَ طاعةً لله تعالى فإن الله تعالى يبدله ما هو أفضل منه ، فإنه من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه .
ونذكر هنا بعض الفتاوي بخصوص التأمين :
* التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت في الجهالة كان قمارا، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: سورة المائدة الآية 90 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
* في التأمين إلزام بما لا يلزم شرعا، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه، مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن فكان حراما. نرجو أن يكون فيما ذكرناه نفع للسائل وكفاية
شكرا لك على التنبيه
الموضوع يستحق الذكر
اللهم اجعلنا ممن يقيم شرعك باحق وجه يارب العالمين
اللهم امين